Skip to content

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٤/ ٦

وثبت في صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: (كان إذا كان البرد عجل وإذا كان الحر أبرد) (١)

إذن: المستحب في صلاة الظهر تعجيلها، فإذا زالت الشمس وتقدم المكث بين الأذان والإقامة فحينئذ تقام صلاة الظهر.

ما لم يكن الحر شديداً لذا قال: (إلا في شدة الحر) فبقي ما إذا كان الجو بارداً أو معتدلاً أو قريباً من الاعتدال أما إذا كان شديد الحر فالمستحب هو الإبراد، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) (٢) أي من سعة انتشار حرارتها.

ومعنى " أبردوا ": أي ادخلوا في البرد بأن تصلي في وقت قد ذهب فيه حرارة الشمس.

وهذا الوقت – في الحقيقة – ليس محدداً إلا بهذا المعنى وهو متى: انكسر الحر وكان للجدران ونحوها ظل يستظل به الناس فإنها تشرع صلاة الظهر.