Skip to content

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٢/ ٢١٨

هذه كفارة وطء الحائض، فكما أنه يأثم في لو (١) وطئها، فإن عليه الكفارة، والكفارة هي دينار أو نصف دينار، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي ﷺ قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: (ليصدق بدينار أو نصفه) (٢)