Skip to content

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد كتاب الوقف، والهبة، والعطية

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ١٧/ ٣

ومرجع هذا في الألفاظ إلى عرف الناس، وقد يكون في عرف الناس لفظ هو صريح في الوقف وهو في عرف من قبلهم كناية فيه وقد يكون العكس أيضاً.

قال: [?أو حكم الوقف] .

????أي أن يضم إلى هذا اللفظ الذي هو من الكناية، يضم إليه ما يدل على الوقف وهو حكمه.

كأن يقول: "?تصدقت بداري فلا تباع ولا توهب ولا تورث، فدل على أن قوله?????تصدقت بداري، يريد بذلك الوقف.

قال: [ويشترط فيه المنفعية دائماً من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما] (١) ?

??فيشترط في الوقف أن يكون ذا منفعة دائمة مع بقاء العين ?

فإذا كانت العين لا ينتفع بها على سبيل الدوام فلا تصح وقفاً.

مثال ذلك: الدراهم والدنانير، والطعام ونحوها، فلا يصح وقفها وذلك لأنها تنفد فلا يبقى الانتفاع.

??كعقار] ?أي كأرض يبنى فيها، وتبقى وتؤجر ومثل ذلك البستان فهذه يصح وقفها.

وقد تقدم حديث عمر لما أصاب أرضاً بخيبر فقال?له ?النبي ?ﷺ??????لو شئت حبست أصلها وتصدقت بها) ?فهذا يدل على أن الأرض تصح وقفاً.

?وحيوان] ?فالحيوان يصح وقفه، كما في قوله ﷺ?في صحيح البخاري: ??من حبس فرساً في سبيل) (٢) ?