Skip to content

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٢/ ٣٦

وأما ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من أن النبي ﷺ: (مسح أعلى الخف وأسفله) (١) فالحديث إسناده منقطع، وقد ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة وغيرهم من أئمة الحديث، فالحديث لا يثبت عن النبي ﷺ.

إذن: المشروع له أن يمسح ظاهر خفيه.

فإن مسح أسفله دون ظاهره فلا يجزئه ذلك؛ لأن كل عمل ليس عليه أمر النبي ﷺ فهو رد، وأمره إنما هو مسح ظاهر الخف دون أسفله.

فإذن: يجب أن يمسح ظاهر الخف دون أسفله ولا يشرع له أن يمسح أسفله، فإذا اكتفى بأسفله فإن المسح باطل؛ لأن ذلك خلاف أمر النبي ﷺ.

وقوله: (من أصابعه إلى ساقه) :