Skip to content

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد كتاب البيوع المقدمة إلى باب الرهن

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ١٣/ ٣٣

وكذلك يجوز بيع الباقلاء وهو الفول ونحوه كالحمص والجوز واللوز، فهذه المأكولات التي تكون ذات لب وقشر لا يشترط في بيعها النظر في لبها، بل تباع في قشرها من غير أن ينظر في اللب، لما تقدم من دعاء الحاجة إلى ذلك، ولأن في إزالة القشر إفسادا لها.

قوله [والحب المشتد في سنبله]

ويجوز بيع الحب المشتد وهو ما زال في سنبله، وذلك لما ثبت في سسن الترمذي وغيره أن النبي ﷺ: (نهى عن بيع الحب حتى يشتد) [ت ١٢٢٨، د ٣٣٧١، جه ٢٢١٧، ونحوه في الصحيحين] ظاهره أن بيعه إذا اشتد جائز مطلقا، ولو كان في سنبله.

قوله [أن يكون الثمن معلوما]

هذا هو الشرط السابع من شروط البيع: أن يكون الثمن معلوما.

والثمن ما دخلت عليه الباء، وهو في الغالب من النقدين، وقد تقدم أن المبيع يشترط أن يكون معلوما، فكذلك الثمن، لأن الثمن هو أحد العوضين الذين وقع عليهما عقد البيع، فكما أن المثمن يشترط فيه العلم، فكذلك يشترط في الثمن، لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر، واختار شيخ الإسلام صحة البيع وإن لم يسم الثمن وله ثمن المثل كالنكاح، ثم قال المؤلف مرتبا على ذلك:

قوله [فإن باعه برقمه..... لم يصح]