بما رواه الخمسة إلا أبا داود من حديث صفوان بن عسَّال قال: (كان النبي ﷺ يأمرنا إذا كنا سَفْراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) (١) والحديث إسناده صحيح لكن في رواية للنسائي: (رخص لنا النبي ﷺ .
فعلي ذلك يكون الأمر الوارد في حديث صفوان إنما هو أمر لبيان الإباحة والرخصة كما في قوله تعالى ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (٢) .
واستدلوا: بما روى أبو داود إن النبي ﷺ (مسح على خفه وقال: بهذا أمرني ربي) (٣) لكن الحديث إسناده ضعيف.