Skip to content

مجلة الأحكام العدلية المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية

مجلة الأحكام العدلية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٨

عند العقد وبيع المعدوم باطل على ما في المادتين:٢٠٥ و ١٩٧

(الْمَادَّةُ ١٦) : الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ

ٍ (الْمَادَّةُ ١٧) : الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

يَعْنِي: أَنَّ الصُّعُوبَةَ تَصِيْرُ سَبَبًا لِلتَسْهِيلِ ويلزم التَّوْسِيعُ في وَقْتِ المضايقة, يتفرّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ كَيِيْرٌ من الأحكام الفقهية كالْقَرْضِ , وَالْحَوَالَةِ , وَالْحَجْرِ , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.

(الْمَادَّةُ ١٨) : الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ.

يعني أَنَّهُ ظهرت َمَشَقَّةٌ فِي أَمْرٍ يُرَخص فيه ويوسع

(الْمَادَّةُ ١٩) : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

(الْمَادَّةُ ٢٠) : الضَّرَرُ يُزَالُ.

(الْمَادَّةُ ٢١) : الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

(الْمَادَّةُ ٢٢) : مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

(الضرورات تقدر بقدرها)