Skip to content

مجلة الأحكام العدلية المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية

مجلة الأحكام العدلية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٢

(الْمَادَّةُ ٥٤) : يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا.

فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز، أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.

(الْمَادَّةُ ٥٥) : يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: أن هِبَة الْحِصَّةِ المشَّاعَةِ , لَا تَصِحُّ , ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة.

(الْمَادَّةُ ٥٦) : الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ.

(الْمَادَّةُ ٥٧) : لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إلَّا بِقَبْضٍ

فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض

(الْمَادَّةُ ٥٨) : التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.