تفسير ابن كثير - ت السلامة
Printed page ٧/ ٤٤١
وقوله: (وَإِدْبَارَ النُّجُومِ) قد تقدم في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم، أي: عند جنوحها للغيبوبة. وقد روى (١) [في حديث] (٢) ابن سيلان، عن أبي هريرة مرفوعا: "لا تَدَعُوهما، وإن طردتكم الخيل". يعني: ركعتي الفجر (٣) رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهما، وهو ضعيف لحديث: "خمس صلوات في اليوم والليلة". قال: هل علي غيرها (٤)؟ قال: "لا إلا أن تطوع" (٥) وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة، ﵂، أنها قالت: لم يكن رسول الله ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر (٦) وفي لفظ لمسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" (٧)
آخر تفسير سورة الطور [والله أعلم] (٨)