Skip to content

تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية ٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل

تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

وليد السعيدان

Printed page ٢/ ٤

ومنها: اشتراط الطهارة للطواف وفيها خلاف فقيل يجب وهو المعتمد في المذهب لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) متفق عليه، وعنها: (أن النبي ﷺ توضأ ثم طاف) .

وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه) .

وقيل: لا يجب لعدم الدليل الصريح على ذلك.

فأما حديث عائشة الأول: فإنما منعها من الطواف؛ لأنه يلزم منه دخول المسجد، والحائض لا يجوز لها دخول المسجد وهذا احتمال مقبول والدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال.

وأما حديثها الثاني: فهو حكاية فعل فلا ترتقي إلى الوجوب.