Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى بيع الدولارات مقابل الريالات على دفع متفرقة ومدد مختلفة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ٤٣٥

الجميع تجري بالتلكس. أفيدونا -حفظكم الله ووفقكم- عن ذلك، هل هذه المعاملات جائزة وصحيحة ومتفقة مع تعاليم الشريعة، أم هي مخالفة للشريعة، ولا يجوز للمسلم التعامل بها؟

ج٢: لا يجوز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ؛ لاتفاقهما على دفع الريالات السعودية دفعا متفرقة، في مدد مختلفة، وربا النسأ محرم بالنص والإجماع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز