Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى التعامل مع أكثر من بنك عند الضرورة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ٣٨٤

ضيقة ما تقتضيه المصلحة، وذلك للتسهيل؟

ج: أولا: يحرم الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة وبدون فائدة.

ثانيا: عند تبديل العملات الأجنبية بعملات محلية لدى البنك، واشتراط فتح حساب عنده آخر لا يجوز؛ لأن في ذلك اشتراط عقد في عقد، وقد نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة، وقال: «لا يحل سلف وبيع (١) » .

ثالثا: التعامل مع أكثر من بنك عند الضرورة وبدون فائدة لا مانع منه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز