Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى فتح حساب في البنك والتحويل عن طريقة والعمل به

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ٣٤٩

عن طريقه أو الوظيفة به. فما الحكم؟

ج٥: لا يجوز للمسلم أن يودع نقودا في البنك ليأخذ عليها ربا، ولا يجوز أن يعمل في البنك الربوي موظفا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويجوز أن يودع نقودا في البنك بلا ربا، أي: بلا فائدة للضرورة، أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز