Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الشهادة على عقد الربا

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ٣٠٨

س٢: ما حكم أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل، أي: يشتري الدولار بسعر نقد، ويبيعه بربح، مثلا المشتري بالسعر الحاضر ٣.٣٧ ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثون هللة، ويبيعه بـ ٣.٧٥ بثلاث أريلة وخمس وسبعين هللة إلى أجل؟

ج٢: الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل، ويجوز