فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٣/ ٣٠٦
الفتوى رقم (١٠٥٣٩)
س: إذا كنت أطلب رجلا مبلغا من المال، مثلا ستين ألف ريال، وهو معسر، وأراد أحد الإخوان أن يدفع لي نقودا نصف المبلغ، أو ثلثه، على أن أحول المبلغ كاملا عليه، يستوفي من المديون، فهل هو جائز أم لا؟