فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٣/ ٦٤
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٢٠١) :
س٤: هل يجوز أن أشتري لوالدي التبغ -الدخان- وقد أمرني بشرائه له؟
ج٤: لا يجوز أن تشتري لوالدك شيئا استعماله محرم، سواء كان دخانا أم أفيونا أم حشيشة أم خمرا ... أو غير ذلك، ولو أمر بذلك؛ لما ثبت من قول النبي ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١) » ، وقوله: «إنما الطاعة في المعروف (٢) » ، وعليك أن تنصحه، وتعتذر له بأسلوب حسن عن شرائه.