فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٣/ ٣١
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٤٩٤٧)
س: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان (السجائر) التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان؟
ج١: شرب الدخان حرام، وزرعه حرام، والاتجار به حرام؛ لما فيه من الضرر العظيم، وقد روي في الحديث: «لا ضرر ولا ضرار (١) » ، ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي ﷺ: