Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى بيع المحرم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ٣١

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٤٩٤٧)

س: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان (السجائر) التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان؟

ج١: شرب الدخان حرام، وزرعه حرام، والاتجار به حرام؛ لما فيه من الضرر العظيم، وقد روي في الحديث: «لا ضرر ولا ضرار (١) » ، ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي ﷺ: