فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٢/ ٣٤٨
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٢٤٧)
س٤: ما حكم الرجل أو المرأة إذا قلت لهما: بأن ما تفعلونه حرام، كأن تنهي المرأة عن لبس الملابس القصيرة، أو تنهي الرجل عن شرب السجائر؛ يردون عليك بأن كل الناس تفعل ذلك، أو أن النساء في بلدنا يلبسون كذا؟
ج٤: هذا الجواب ممن ذكرت يعتبر خطأ، وعمل الناس للمنكر لا يبرر ارتكابه، فقد قال ﷾: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١) وإنما التحليل والتحريم يؤخذان من كتاب الله ﷿، وسنة رسوله ﷺ لا من فعل