Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الأمر بالمعروف قدر الاستطاعة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٢/ ٣٣٦

ج٣: حكى الله تعالى نصيحة لقمان لولده: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١) وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان (٢) » فعلى المسلم أن يقوم بتغيير المنكر قدر استطاعته؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣) ولقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٤) » ، وعليه أن يصبر على الأذى، فإنه من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن فعل ما وجب عليه قدر استطاعته فهو مأجور، ومن عجز عن شيء مما أمر به فهو معذور غير آثم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز