Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى المقصود بالهجرة وشروطها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٢/ ٤٨

السؤال السادس من الفتوى رقم (٧١٥٠)

س٦: ما هي شروط الهجرة في الإسلام، وما المقصود بقوله ﷺ: «عبادة في الهرج كهجرة إلي» ؟

ج٦: الهجرة هي: الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾ (١) إلى قوله: ﴿فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (٢) قال ابن كثير على هذه الآية: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع ا. هـ (٣) .

أما قوله ﷺ: «العبادة في الهرج كهجرة إلي (٤) » فهو يدل على فضل العبادة لله وحده في أوقات الفتن والقتال، وأنها في الفضل كهجرة للنبي ﷺ لما كان المسلمون يهاجرون إليه في المدينة من بلاد الكفر مكة قبل الفتح، وليس في ذلك دلالة على إسقاط الهجرة عمن تمكن منها إذا كان في بلد الكفر، ولا يستطيع