Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى المراد بالشهيد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٢/ ٣٠

والسرر: ما تقطعه القابلة من المولود، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح وله شاهد عند مالك وأبي داود (١) . ولما رواه عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله ﷿، فقال رسول الله ﷺ: إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتيل في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد (٢) » والحديث رواه الإمام أحمد في المسند (٣) ، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال: صحيح الإسناد، ومعناه عند مسلم كما ذكر في الحديث السابق، ومعنى المرأة تموت بجمع: أي تموت وفي بطنها ولد.

أما رعايتك لابنتك بعد موت أمها، فتكون بالقيام بأمورها من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، فهذا هو الواجب عليك، ولك الأجر في ذلك، مع إخلاص النية لله تعالى، ولا تعتبر