Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الوليمة عند ولادة المولود

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٤٣٦

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨١)

س٤: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاما ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟

ج٤: شرع رسول الله ﷺ العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من ولد له المولود طعاما ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئا من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » ، وقال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي