فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٤٣٩)
س١: هل مشط الشعر في شهر الحج إذا لم أحج وقعدت في بيتي هل يجوز بالنسبة لي وللبنات الصغار؟ حيث إن بعض الناس يقولون: لا يجوز مشط الشعر في شهر الحج، هل يجوز لي مشط الشعر؟ أخبرني.
ج١: من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا (١) » وفي لفظ: "من ظفره"، أما أهله فلا حرج عليهم، أما تسريح الشعر بدون قطع للشعر فلا بأس به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز