فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١١/ ٤٢٥
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٧٥٢)
س٢: هل يعطى الكافر من لحم الأضحية أم ما فيه صدقة؟
ج٢: يعطى الكافر من لحم الأضحية إذا لم يكن حربيا، ولم تكن واجبة كالمنذورة؛ لقول الله سبحانه: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (١) ولأن النبي ﷺ أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها، وكانت مشركة، رواه البخاري.