Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى إعطاء الكافر من الأضحية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٤٢٥

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٧٥٢)

س٢: هل يعطى الكافر من لحم الأضحية أم ما فيه صدقة؟

ج٢: يعطى الكافر من لحم الأضحية إذا لم يكن حربيا، ولم تكن واجبة كالمنذورة؛ لقول الله سبحانه: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (١) ولأن النبي ﷺ أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها، وكانت مشركة، رواه البخاري.