Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى زيارة المسجد النبوي هل فيه وداع

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٣٦٣

واجبات العمرة وأركانها ولم يذكر وداعا، وقال لي بعض الناس: للعمرة وداع. وكذلك زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول ﷺ هل فيه وداع بالسلام على الرسول ﷺ؟ حيث إنه يذكر في النسخ للأدعية وداع المسجد والسلام على النبي ﷺ.

ج: أولا: ليس على من يعتمر من غير حج طواف وداع، وعلى هذا ليس عليك شيء في خروجك من مكة بعد العمرة دون أن تطوف طواف الوداع، وإن طفت الوداع فهو خير.

ثانيا: زيارة قبر النبي ﷺ سنة؛ لعموم أدلة الحث على زيارة القبور، لكن دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفرا، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز؛ لنهيه ﷺ عن ذلك بقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى (١) » ، فإذا سافر إلى المدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب صلى أولا، ثم زار النبي ﷺ الزيارة الشرعية، فصلى وسلم عليه، وسلم على أبي بكر وعمر وترضى عنهما ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يقبل شيئا من ذلك ودون أن يدعوه أو يستغيث به، فإن دعاءه والاستغاثة به بعد