فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١١/ ٣٠٨
ج٣: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض؛ لقول النبي ﷺ: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (١) » ، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (٢) » ، وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز