فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١١/ ٣٠٠
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٧١٤١)
س٥: هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطا، لكل طواف نية؟
ج٥: إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه