Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى أحكام طواف الوداع

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٣٠٠

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٧١٤١)

س٥: هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطا، لكل طواف نية؟

ج٥: إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه