Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى أحكام طواف الوداع

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٢٩٩

س٣: هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟

ج٣: يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء.

س٤: هل المرأة الحائض تعفى عن الوداع أم لا؟

ج٤: نعم تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضا وقت خروجها من مكة المكرمة، ومثلها النفساء؛ لقول ابن عباس ﵄: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (١) » متفق على صحته.

س٦: هل الخروج من باب الوداع لازم لمن ودع أم لا؟ وهل الدخول من باب السلام لازم؟

ج٦: لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى: باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز