Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى لبس النقاب ومس الطيب

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ١٩١

عليه الصلاة والسلام: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين (١) » رواه البخاري ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة.

ب- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لقوله ﵊: «ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس (٢) » ، وقول عائشة ﵂: «طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت (٣) » متفق عليه ولقوله ﷺ في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيبا (٤) » متفق على صحته.

جـ- يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.