فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١١/ ١٧٠
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٣٣٦٦)
س٣: ما حكم لباس الحزام الكمر (الهميان) إذا كان من الجلد، لكن فيه مخيط أي: مدقوقا بالماكينة، وكذلك الأحذية المخيطة؟
ج٣: يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء، ولو كانا مخيطين بالماكينة.