Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الحج عن الكافر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٧٨

الفتوى رقم (١١٥١٩)

س: هل يجوز لي الحج عن والدي مع أنه على قيد الحياة؟ علما بأنني لم أقض الفريضة عن نفسي بعد، وإذا كنت أنوي العمرة في رمضان إن شاء الله وزيارة مدينة الرسول ﷺ فبماذا ترشدوني منذ مغادرتي الرياض؟ بارك الله في عملكم وتقواكم لجميع المسلمين.

ج: يجب عليك الحج عن نفسك أولا، ثم بعد ذلك يجوز لك الحج عن والدك إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وهكذا العمرة بعد أن تعتمر لنفسك، ويشرع شد الرحال لزيارة مسجد النبي ﷺ، لا لزيارة قبر النبي ﷺ ولا غيره من القبور؛ لقول النبي ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة