Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حج من عليه دين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٤٨

ج٥: أولا: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه.

ثانيا: الحج فرض على المكلف المستطيع سواء كان متزوجا أم غير متزوج؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز