Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى التدواي بالمحرم والذهاب إلى السحرة والكهان

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٥٦٣

الآيات المكية، ولما كانت هذه محرمة لم يجز التداوي بها ولا بغيرها من المحرمات. أما ما كان حلالا أكله فيجوز التداوي به. ثانيا: لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهان والمنجمين ولا تصديقهم؛ لقول النبي ﷺ: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (١) » خرجه مسلم في صحيحه والعراف يعم الكاهن والمنجم والساحر، وقوله ﷺ: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (٢) » أخرجه أهل السنن.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز