فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٠/ ٦٣
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٦٦٣)
س٢: هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلا فقيرا، عما لي، أم لا؟
ج٢: إذا كان عمك فقيرا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٦٦٣)
س٢: هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلا فقيرا، عما لي، أم لا؟
ج٢: إذا كان عمك فقيرا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته.