فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٠/ ٦٢
السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٣٩٤)
س١: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرا؟
ج١: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) الآية.