Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٣٨

الفتوى رقم (٢٣٦١)

س: لقد ذكر لي بعض الإخوان أن لديهم زكاة ويتذمرون من عدم وجود فقير مستحق كما نص عليه الشارع، وطلبوا منا إفتاءهم هل تجوز للمساجد أو لا، وآية التوبة واضحة في أن مصارفها الأصناف الثمانية المذكورة فيها، ولكن قوله جل شأنه: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١) هل المساجد من سبيل الله حتى تصرف فيها الزكاة أو لا؟ وهل تقاس المساجد على قول رسول الله ﷺ: «الحج من سبيل الله (٢) » أو لا؟ نأمل الإفادة.