Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى هل يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٣٣

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٨٨)

س٣: رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالا فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه؟

ج٣: الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء -أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين لما روى البخاري ومسلم وغيرهما ﵏ أن رسول الله ﷺ قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه (٢) » فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من