فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٠/ ١٦
س٤: هل يجوز صرف مبالغ من الزكاة على الأقارب الفقراء منهم ومتوسطي الحال؟
ج٤: نعم يجوز صرفها للأقارب الفقراء الذين ليسوا من أصولك ولا من فروعك ولا تنفق عليهم وتكون زكاة وصلة
س٤: هل يجوز صرف مبالغ من الزكاة على الأقارب الفقراء منهم ومتوسطي الحال؟
ج٤: نعم يجوز صرفها للأقارب الفقراء الذين ليسوا من أصولك ولا من فروعك ولا تنفق عليهم وتكون زكاة وصلة