Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى نقل الزكاة خارج بلد المال

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٤٢١

كوجود أقارب فقراء للمزكي فإنه يجوز نقلها. أما الزكاة التي فقدت قبل وصولها إلى مستحقيها فإنه يلزم صاحب المال إعادة إخراجها؛ لأنه لا تبرأ ذمته منها إلا بعد وصولها إلى مستحقيها.

ثانيا: بين النبي ﷺ الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر؛ فعن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعا من تمر أو صاعا من شعير (١) » . وفي حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله ﷺ صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب (٢) » . فتخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع ونحوها مما يتخذه الناس طعاما لأنفسهم، ولا يجوز إخراج ما فيه نقص ولا ما كان معيبا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز