Printed page ٩/ ٣٨٧
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٤١)
س١: إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟
ج١: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله ﷺ «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول (١) » أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) لفظ: [أبدا بنفسك] رواه مسلم ٢ / ٦٩٢-٦٩٣ برقم (٩٩٧) بلفظ: [ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك] الحديث، كما رواه الشافعي في المسند (بترتيب السندي) ٢ / ٦٨-٦٩ وفي الأم ٨ / ١٥، والنسائي ٥ / ٧٠، ٧ / ٣٠٤ برقم (٢٥٤٦، ٤٦٥٢) ، وابن حبان ٨ / ١٢٨ برقم (٣٣٣٩) ، والبيهقي ٤ / ١٧٨، ١٠ / ٣٠٩. أما لفظ [بمن تعول] فرواه البخاري ٢/١١٧، ٦/١٩٠، ومسلم ٢/٧١٧، ٧١٨، ٧٢١، برقم (١٠٣٤، ١٠٣٦، ١٠٤٢) ، ولفظ مسلم: «أفضل الصدقة [أو خير] الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» ، كما رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٤، ٩٤، ١٥٢، ٢٣٠، ٢٤٥، ٢٧٨، ٢٨٨، ٣١٩، ٣٥٨، ٣٦٢، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٣٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٨٠، ٥٠١، ٥٢٤، ٥٢٧، ٣/ ٣٣٠، ٣٤٦، ٤٠٢، ٤٠٣-٤٣٤ – ٥/ ٢٦٢، وأبو داود ٢/ ٣١٢ برقم (١٦٧٦، ١٦٧٧) ، والترمذي ٣/ ٦٤ – ٦٥، ٤/ ٥٧٣، برقم (٦٨٠، ٢٣٤٣) ، والنسائي ٥/ ٦٩ برقم (٢٥٤٣، ٢٥٤٤) ، والدارمي ١/ ٣٨٩، والدارقطني ٣/ ٤٥، ٢٩٧، وابن خزيمة ٤/ ٩٦، ٩٧، ٩٩ برقم (٢٤٣٦، ٢٤٣٩، ٢٤٤٤) ، وابن حبان ٨/ ١٣٤ برقم (٣٣٤٥) ، وابن أبي شيبة ٣/ ٢١٢، والبيهقي ٤/ ١٨٠، ١٨٢، ١٩٥، ٦/ ٢١، ٧/ ٤٦٦، ٤٧٠، ٨/ ٣٤٥.