Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى صرف زكاة الفطر للجمعيات

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٣٨٣

ولكن إذا ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن تبيعه بأقل من سعر مشتراة أي ٣.٥ ريالا حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من ٣.٥ ريال ثم إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع، وذلك كنوع من الرقابة والمحافظة على الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا أمام الله ﷾.

وأجابت بما يلي:

تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاما لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.

وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:

زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله ﷺ ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر ﵄ أنه قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (١) » ، وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله ﷺ صاعا من