Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى زكاة الفطر عن الجنين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٣٦٧

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (٦٠٦)

س١٢: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟

ج١٢: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها