فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٩/ ٣٦٧
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (٦٠٦)
س١٢: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟
ج١٢: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها