فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٩/ ٣٥٤
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)
س١٦: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟
ج١٦: تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودا أو عروضا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرا ولا مماطلا.