Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى زكاة المساهمات

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٣٥٤

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س١٦: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟

ج١٦: تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودا أو عروضا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرا ولا مماطلا.