Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى نخيل البيوت وزكاة البرحي

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٢٢٥

الفتوى رقم (١٣٢١٨)

س: أرجو أن تعطوني جوابا فيما يخص الزكاة الخاصة بالزروع، هل تحسب معها ثمن الآلات في كل الأعوام أم في السنة الأولى فقط؟

ج: الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي ﷺ، وذلك عند الحصاد والجذاذ، ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها؛ لأنها معدة للاستعمال.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز