Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٨٩

الفتوى رقم (١١٦١٢)

س: هل في الحبوب زكاة التي صاحبها مقترض من البنك الزراعي ولم تسدد الحبوب القرض ولا الأقساط المستحقة؟

ج: الزكاة تجب في الحبوب من القمح ونحوه إذا بلغت نصابا، وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي ﷺ وذلك وقت الحصاد، ولو كان المالك مدينا للبنك الزراعي أو غيره.