فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٩/ ١٨٩
الفتوى رقم (١١٦١٢)
س: هل في الحبوب زكاة التي صاحبها مقترض من البنك الزراعي ولم تسدد الحبوب القرض ولا الأقساط المستحقة؟
ج: الزكاة تجب في الحبوب من القمح ونحوه إذا بلغت نصابا، وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي ﷺ وذلك وقت الحصاد، ولو كان المالك مدينا للبنك الزراعي أو غيره.