Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى وجوب الزكاة وأدلته

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٧٧

قال ابن عباس وغيره: حقه الزكاة المفروضة.

وعن أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١) » متفق عليه ولمسلم: «ليس فيما دون خمسة أوساق من ثمر ولا حب صدقة (٢) » ولأبي داود: "زكاة".

وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (٣) » رواه البخاري وغيره ولمسلم من حديث جابر: «وفيما سقي بالسانية نصف العشر (٤) » .