Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى تغسيل الرجل للمرأة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ٣٦٥

ج٢: الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال، وإذا ماتت المرأة فإن النساء يغسلنها، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، والأصل في ذلك قوله ﷺ لعائشة ﵂: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك (١) » رواه أحمد وابن ماجه.

وأوصى أبو بكر الصديق ﵁ أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ﵂، وأوصت فاطمة ﵂ أن يغسلها علي ﵁. وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره، وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز