Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى سن الذهب للمتوفى

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ٣٥٧

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٩٨٤٤)

س٤: من المستحبات في غسل الميت أن يغسل بسدر، فما هي كيفية استعماله؟ وهل هذا السدر عام أو هو خاص بسدر مكة والمدينة لخاصية اختص بها؟

ج٤: يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة، أن النبي ﷺ قال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١) » وذلك بدق السدر بعد تيبيسه، ومزجه بالماء والمراد بالسدر: