Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى سن الذهب للمتوفى

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ٣٥٦

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٧٨٤)

س٢: توفي إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أو لا؟

ج٢: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت؛ محافظة على المال، وإيثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها.