فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٨/ ٣٥٦
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٧٨٤)
س٢: توفي إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أو لا؟
ج٢: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت؛ محافظة على المال، وإيثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها.