فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٨/ ٣٥٢
وإذا كان قصدك الطعام الذي يصنع للمعزين ونفقات إقامة سرادقات ونحو ذلك، فذلك لا يجوز لا من مال الميت ولا من مال غيره، أما بعث الطعام من الجيران أو غيرهم من الأقارب لأهل الميت فهو مستحب؛ لأن «النبي ﷺ لما جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب ﵁ أمر أهله أن يصنعوا لأهله طعاما وقال: إنه أتاهم ما يشغلهم (١) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز